النووي
729
روضة الطالبين
ولو توافقا أنها أرادت الفلوس ، وقال هو : أنا أردت النقرة ، ولا فرقة للمخالفة ، فقالت : بل أردت الفلوس أيضا وبنت منك ، حصلت البينونة ظاهرا لاتفاق اللفظين . وهل للزوج مهر المثل ؟ وجهان ، قال القاضي حسين : نعم للبينونة ظاهرا ، والذي اختاره الغزالي : لا ، لانكاره البينونة وعوضها . قلت : هذا الثاني هو الأصح ، واختاره أيضا الامام . قال الامام : فإن قيل : لو صدقها بعد ذلك في اتفاق النية ، قلنا : إذ ذاك يطالبها بالمسمى المعين لا بمهر المثل . والله أعلم . وفي معنى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أنه أراد الدراهم ، وزعم أنها أرادت الفلوس ، ولا فرقة ، فقالت : أردت الدراهم وبنت ، فالفرقة حاصلة ، ويعود الوجهان في ثبوت شئ للزوج ، وبالثبوت قطع البغوي ، وقال : لا تحصل الفرقة باطنا إن كان صادقا . ولو قال : أردت النقرة ولم يتعرض لجانبها ، وقالت : أردت